عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
من وقوعهما في كلامين هو وقوعهما في كلام واحد طويل والا لم يصح عود الضمير إليه ولعل إلى هذا قد أشار بقوله فافهم (هذا مضافا) إلى أن التصرف في الضمير بنحو التجوز في الإسناد مما لا وجه له فان الإسناد إلى غير ما هو له كالاستعمال في غير ما وضع له هو مما يحتاج إلى استحسان الطبع له ولا يستحسن الطبع اسناد الحكم إلى عموم المطلقات بلحاظ قسم خاص منها وهو الرجعيات (وعليه) فارتكاب خلاف الظهور في المقام يكون بأحد وجهين لا بأحد وجوه ثلاثة فتأمل جيدا.
(قوله سالمة عنها في جانب الضمير... إلخ) يعنى سالمة عن أصالة الظهور في جانب الضمير أي عن معارضتها.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشرنا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله لكنه إذا عقد للكلام ظهور في العموم... إلخ) استدراك عن قوله كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير (وحاصله) أن العام إذا كان عند العرف من الكلام المكتنف بالضمير العائد إلى بعض أفراده لم ينعقد له ظهور أصلا بل يحكم عليه بالإجمال ففي مورد الشك نرجع إلى الأصول العملية الا إذا قيل باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا ولو لم يكن اللفظ ظاهرا في معناه الحقيقي الا انك قد عرفت غير مرة ان الأصول اللفظية مدركها بناء العقلاء وهم لا يبنون تعبدا على أحد طرفي الاحتمال ما لم يكن هناك ظهور عرفا (وعليه) فإذا قال مثلا أكرم العلماء وصل خلفهم واحتملنا تخصيص العام بقرينة عود الضمير إلى عدو لهم وان الإكرام مختص بالعدول فقط كجواز الاقتداء بهم واحتملنا أيضا بقاء العام على عمومه وان الإكرام شامل لجميع العلماء حتى الفاسق منهم وان الضمير عائد إلى عدو لهم بنحو الاستخدام ففي العالم الفاسق نرجع لا محالة إلى أصل البراءة.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»