عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
في التقريرات بآية الحج (قال) وكيف كان فما ذكر من معنى الخطاب يحصل بمجرد المواجهة بالكلام نحو الغير وان لم يكن الكلام مقرونا بواحدة من أداة الخطاب كالنداء ونحوه كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
(قوله وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال فاسد... إلخ) رد على بعض أدلة القائلين بشمول الخطابات الشفاهية للمعدومين (قال في الفصول) بعد أن ذكر من الحنابلة القائلين بالشمول المعدومين وجهين متعددين (ما هذا لفظه) وقد يتشبث على الإثبات بوجوه أخر (إلى أن قال) ومنها أن دليل المنع على تقدير صحته لا يجري في خطاباته تعالى لأن الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين عنده سواء (فيقول المصنف) ردا عليه ان إحاطته تعالى بالموجود والمعدوم على حد سواء مما لا يصحح المخاطبة مع المعدوم ولا الغائب حقيقة كما أن عدم صحتها معهما حقيقة ليس الا لقصور فيهما لا لنقص في ناحيته جل وعلا.
(قوله كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة... إلخ) رد على القول بشمول الخطابات الشفاهية للغائبين عن مجلس الخطاب وان لم تشمل المعدومين (قال المحقق القمي) في التنبيه الأول (ما هذا لفظه) قيل بشمول الخطابات المذكورة للمكلفين الموجودين وان كانوا غائبين عن مجلس الوحي لأن الخطاب عن الله تعالى ولا يتفاوت بتفاوت الأمكنة ويظهر من بعضهم عدم الشمول انتهى (وقال في التقريرات) في التنبيه الأول أيضا (ما هذا لفظه) الظاهر عدم الفرق بين المعدوم والغائب عن مجلس الخطاب
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»