عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
(قوله وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه الله حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه أنه محل الإشكال والتأمل... إلخ) إذ لو لم يكن صحة الرجوع إلى الكل عنده محل إشكال وتأمل لم يمهد لها مقدمة طويلة خارجة عن وضع الكتاب جدا (قال أعلى الله مقامه) ولنقدم على توجيه المختار مقدمة يسهل بتدبرها كشف الحجاب عن وجه المرام وتزداد بتذكرها بصيرة في تحقيق المقام وهي ان الواضع لا بد له من تصور المعنى في الوضع (ثم ساق كلاما طويلا) في إثبات أقسام ثلاثة للوضع من الوضع الخاص والموضوع له الخاص كما في الأعلام والوضع العام والموضوع له العام كما في أسامي الأجناس والوضع العام والموضوع له الخاص وادعى أنه في أسامي الإشارة وساير المبهمات والحروف ومقصوده من هذا كله إثبات ان أدوات الاستثناء التي هي من جملة الحروف وضعها عام وان كان الموضوع له فيها خاصا فإذا كان الوضع فيها عاما صح إرجاعها إلى الكل كما صح إرجاعها إلى الأخيرة فقط وان احتجنا في التعيين إلى القرينة (قال) فيما أفاده بعد تمهيد المقدمة الطويلة (ما لفظه) وعلى هذا فأي الأمرين أريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة واحتيج في فهم المراد منه إلى القرينة كما في نظائره فان إفادة المعنى المراد من الموضوع بالوضع العام انما هي بالقرينة وليس ذلك من الاشتراك في شيء يعنى اللفظي لاتحاد الوضع فيه وتعدده في المشترك لكنه في حكمه باعتبار الاحتياج إلى القرينة (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه.
(قوله وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة... إلخ) علة كما أشير آنفا لقوله وكذا في صحة رجوعه إلى الكل (ومنه يظهر) ان مختار المصنف هو عين ما اختاره صاحب المعالم من الاشتراك المعنوي بين الإخراج عن الجميع والإخراج عن الأخيرة
(٣١٩)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»