عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
في العام والخاص وبيان تعاريف العام (قوله المقصد الرابع في العام والخاص فصل قد عرف العام بتعاريف وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى... إلخ) (قال في الفصول) ان للقوم في العام حدودا كثيرة لا يسلم كلها أو جلها عن المناقشة أو الخلل المحوج إلى ارتكاب التعسف أو التمحل والتعرض لها بكثرتها وكثرة ما يرد عليها يوجب التطويل الباعث على الملل فلنقتصر على ذكر حد واحد منها بما يرد عليه (إلى أن قال) فنقول قيل العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له واعترض على عكسه.
(أولا) بالمشترك إذا استغرق جميع أفراد أحد معانيه إذ لا يتناول أفراد معنى آخر وهو يصلح لها.
(أقول) بمعنى أن لفظ العين مثلا إذا وقع مدخولا للفظ كل وأريد منه الجارية فهو مستغرق لجميع أفرادها دون أفراد الباكية مع صلاحيته لها فهو عام غير مستغرق لجميع ما يصلح له فلا عكس للتعريف (إلى أن قال) في الفصول.
(وثانيا) بالجمع المعرف فان عمومه باعتبار تناوله لكل فرد ولا يصلح له لفظ الجمع نعم ينعكس عند من يجعل عمومه باعتبار الجماعات.
(أقول) بمعنى أن لفظ العلماء مثلا الذي هو من الجميع المعرف يستغرق كل فرد من أفراد العالم مع أن الجمع لا يصلح للفرد ولا يصح انطباقه عليه وانما يصلح لثلاثة وأكثر فهو عام مستغرق لما لا يصلح له فلا عكس أيضا للتعريف فالنقض الأول كان من جهة عدم الاستغراق لما يصلح له والنقض
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»