عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
الأقل ينفع ولا الأكثر يخلو عن الضرر (ثم انه) إن علم أن التحديد يكون بالإضافة إلى الأقل أو الأكثر أو إلى كلا الطرفين جميعا فهو بمعنى أنه يجوز التعدي إلى الأكثر في الأول والاقتصار على الأقل في الثاني ولا يجوز شيء منهما في الثالث (وان لم يعلم) ذلك فالظاهر أنه يجب الاحتياط لأنه يعلم إجمالا بالتحديد في الجملة فاما لا يجوز التعدي إلى الأكثر وأما لا يجوز الاقتصار على الأقل وأما لا يجوز كلاهما جميعا فلا يمكنه التخلف عن المنطوق وهو العدد الخاص الذي نطق به المولى (ثم ان) من تمام ما ذكر إلى هنا يظهر لك أمران (أحدهما) أن التحديد بالعدد قد يكون بالإضافة إلى جانب الأقل وقد يكون بالإضافة إلى جانب الأكثر وقد يكون بالإضافة إلى كليهما جميعا فما يظهر من المصنف من أن التحديد بالإضافة إلى الأقل متيقن دائما وأنه اما يكون بالإضافة إلى الأقل فقط أو بالإضافة إلى كلا الطرفين جميعا هو في غير محله.
(ثانيهما) أنه مهما علم أن التحديد هو بالإضافة إلى الأقل فعدم جواز الاقتصار على الأقل يكون بمفهوم العدد لا بمنطوقه وهكذا إذا علم أن التحديد هو بالإضافة إلى الأكثر فعدم جواز التعدي إلى الأكثر يكون بمفهوم العدد لا بمنطوقه وهكذا إذا علم أن التحديد هو بالإضافة إلى كلا الطرفين جميعا فعدم جواز التخلف عن العدد المخصوص إلى الأقل أو الأكثر يكون بالمفهوم لا بالمنطوق فإذا قال مثلا في الصورة الأولى بع لي الدار الفلاني بألف فمنطوقه وان كان هو الأمر ببيعها بهذا المقدار فإذا باعها بأقل لم يمتثل الأمر ولكن مفهومه عرفا عدم الرضاء ببيعها بأقل فإذا باعها بأقل فقد أتى بما لا يرضى به.
(وبالجملة) إذا قال بع لي الدار الفلاني بألف فيعرف منه وجوب بيعها بهذا المقدار وحرمة بيعها بأقل وعدم رضائه به جدا والأول بالمنطوق والثاني بالمفهوم وهكذا الأمر في الصورتين الأخيرتين حرفا بحرف فتأمل جيدا.
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (8)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»