عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
للمفهوم بلزوم العراء عن الفائدة (وهو ضعيف) فان مجرد إنشاء الحكم لموضوع خاص كما في قولك أكرم زيدا أو اسناد شيء إلى موضوع خاص كما في قولك جاءني زيد فائدة جليلة يستفيدها المخاطب من دون حاجة إلى الالتزام بالمفهوم خوفا من لزوم العراء عن الفائدة (وأضعف منه) تشبثهم بان قول القائل لا أنا بزان ولا أختي بزانية رمى للمخاطب ولأخته بالزنى ولذلك أوجبوا عليه حد القذف فإنه لو سلم وجوب الحد فيه فإنما هو لكونه في مقام التعريض والا فمجرد قوله ذلك على سبيل الحكاية مما لا يفهم منه رمى للمخاطب ولا لأخته بالزنى.
(وبالجملة) ان مجرد إثبات حكم لموضوع خاص أو اسناد شيء إلى موضوع خاص مما لا يفهم منه نفيه عن غيره ولو في الجملة ما لم يعلم بقرينة حالية أو مقالية أنه في مقام التعريض أو في مقام بيان تمام ما هو الموضوع للحكم أو تمام ما أسند إليه الشيء فيستفاد منه حينئذ الانتفاء عند الانتفاء ولكنه بوسيلة القرينة أحيانا لا بمقتضى اللقب وضعا أو انصرافا.
(وأما العدد) فحاصل الكلام فيه أن التحديد (قد يكون) بالإضافة إلى جانب الأقل كما إذا قال بع لي الدار الفلاني بألف ولك كذا وكذا فحينئذ يدل مفهوما على عدم جواز الاقتصار على الأقل وان جاز بيعه بأكثر (وقد يكون) بالإضافة إلى جانب الأكثر كما إذا قال اشتر لي الدار الفلاني بألف ولك كذا وكذا فحينئذ يدل مفهوما على عدم جواز التعدي عن الألف وان جاز شرائه بأقل (وقد يكون) بالإضافة إلى كلا الطرفين جميعا فحينئذ يدل مفهوما على عدم جواز الاقتصار على الأقل ولا التعدي إلى الأكثر كما في تحديد الأطباء غالبا فإنها في الأغلب يكون كذلك سيما في الأدوية المسمومة فقوله عشر قطرات أو خمسة مثاقيل يكون للتحديد من كلا الجانبين جميعا فلا
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»