عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
(الحق) في تعريف العام بعبارة واضحة على وجه يسلم من جميع المناقشات كلها ان يقال إن العام ما استغرق جميع مصاديقه كمدخول كل أو مدخول جميع أو مدخول لام الاستغراق سواء كان جمعا أو مفردا وكالنكرة في سياق النفي أو النهي وهكذا (ومن هنا يظهر) أن لفظ كل وجميع أو لام الاستغراق أو النفي أو النهي لا يكون عاما وإنما هو أداة العموم والعام إنما هو مدخول هذه الأمور وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى فانتظر (ثم ان) الأوجه من بين الاعتراضات المتقدمة كلها هو الثاني والرابع ومع ذلك لا يرد على التعريف شيء منهما.
(أما الثاني) فالجواز الالتزام بكون عموم الجمع المحلى باللام باعتبار الجماعات (ولو سلم استغراقه للآحاد كما هو المتبادر فهو مستغرق لمصاديقه أي الجماعات مع الزيادة وهي الآحاد ولا ضير فيه.
(وأما الرابع) فلأن العشرة وان كانت مستغرقة لجميع الآحاد المندرجة تحتها ولكن الآحاد ليست هي مصاديقها بل هي أجزائها وأما مصاديقها فهي العشرات القابلة انطباقها عليها فما تستغرقه هي ليس من مصاديقها وما هو من مصاديقها ليست هي بمستغرقة لها الا إذا دخل عليها لفظة كل ونحوها فيقال مثلا كل عشرة.
(قوله فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بالماء الشارحة... إلخ) قد تقدم في المطلق والمشروط أن التعريف اللفظي الذي يقع في جواب الماء الشارحة عبارة عن التعريف الذي يحصل به الميز في الجملة كتعريف السعدانة بأنه نبت والتعريف الحقيقي الواقع في جواب الماء الحقيقية عبارة عن تعريف الشيء بحقيقته وكنهه على الضبط والدقة فان كان بالجنس والفصل أو بالفصل فقط كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق أو بالناطق فهو حد وان كان
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»