عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
(أقول) والظاهر أن الحق مع المشهور أي في التفصيل ففي الإثبات سواء كان أمرا أو إيجابا لا يدل على حصر الحكم بالمضرب إليه ونفيه عن المضرب عنه بل المضرب عنه يكون مسكوتا عنه ولكن في النفي أو النهي يدل على حصر الحكم أي النقيض بالمضرب إليه ونفيه عن المضرب عنه جدا.
(قوله والتحقيق أن الإضراب على أنحاء... إلخ) (فتارة) يكون لأجل أن المضرب عنه قد أتى به غفلة.
(وأخرى) يكون لأجل أن المضرب عنه قد أتى به لسبق اللسان مع عدم الغفلة.
(وثالثة) يكون لأجل التأكيد فيذكر المضرب عنه تمهيدا ومقدمة لذكر المضرب إليه فيقول جاءني القوم ثم يضرب عنهم ويقول بل سيدهم ثم ان هذا القسم إنما يتم فيما إذا كان بين المضرب عنه والمضرب إليه سنخية وعلاقة كما في المثال وإلا فذكر الأجنبي قبلا ليس فيه تمهيد ولا توطئة كما لا يخفى.
(ورابعة) يكون الردع وإبطال ما أثبت أو لا كما في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون (وقد أضاف) المصنف في تعليقته على الكتاب قسما خامسا (قال) عند التعليق على قوله فيدل عليه وهو واضح (ما هذا لفظه) إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا وأما إذا كان بصدده إثباتا كما إذا كان مثلا بصدد بيان أنه إنما أثبته أو لا بوجه لا يصح معه الإثبات اشتباها فلا دلالة له على الحصر أيضا فتأمل جيدا انتهى (وحاصله) أن المتكلم قد يكون بصدد إبطال ما أثبت أو لا ثبوتا وهذا هو القسم الرابع وقد يكون بصدد إبطال ما أثبت أو لا إثباتا بمعنى أنه يبطل دليليته وصحة الاستناد إليه وان لم يكن باطلا ثبوتا كما في قولك أكرم زيدا لأنه شاعر بل لأنه عالم فبهذا الإضراب لم يقصد إبطال كونه شاعرا بل أراد إبطال دليلية كونه شاعرا
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»