عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
لوجوب الإكرام وأن الدليل غيره (ثم إن) حاصل كلام المصنف في هذه الأقسام الخمسة كلها أن الإضراب الذي يستفاد منه الحصر بالمضرب إليه هو القسم الرابع فقط أي ما كان لإبطال ما أثبت أو لا ثبوتا فيفيد الحصر قهرا بالمضرب إليه وأما ما سواه فلا.
(أقول) نعم ما ذكره المصنف من التحقيق فهو حق صحيح ولكن التفصيل بين ما إذا تقدمها أمر أو إيجاب فلا تكون للحصر وبين ما إذا تقدمها نهى أو نفى فتكون للحصر أيضا حق صحيح (وعليه) فلا تكون بل الإضرابية للحصر الا في موردين.
(أحدهما) أن تكون بعد النهي أو النفي فهي تقرر النهي أو النفي السابق وتجعل النقيض لما بعدها وتوجب حصره به كما في قولك لا تضرب زيدا بل عمرا أي بل أضرب عمرا أو ما ضربت زيدا بل عمرا أي بل ضربت عمرا (ثانيهما) أن تكون لإبطال ما أثبت أولا ثبوتا كما في الآية الشريفة فيستفاد منه الحصر بما بعدها.
(قوله ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه باللام والتحقيق أنه لا يفيده الا فيما اقتضاه المقام... إلخ) المراد من المسند إليه في المقام على ما يظهر من كلماتهم بل من تصريحاتهم هو خصوص المبتداء لا مطلقا ولو كان فاعلا فتعريف الفاعل باللام كما في قولك جاء الضارب أو الشارب ليس من محل الكلام أصلا بل الكلام في مثل قولك الضارب زيدا أو الشارب عمرو (ثم ان) حاصل تحقيق المصنف أن الأصل في اللام أن يكون للجنس والأصل في الحمل هو الشائع الذي ملاكه مجرد الاتحاد الخارجي ولو كان الموضوع أخص وأضيق (وعليه) فمجرد حمل الشيء على الجنس والماهية بالحمل الشائع الصناعي مما لا يقتضى حصر ذلك الجنس به وذلك لجواز إرادة قسم خاص منه
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الضرب (4)، النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»