عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
(قوله وأما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع... إلخ) ويعنى بالموضوع متعلق الحكم كما أشرنا وان كان إطلاق الموضوع على متعلق الحكم خلاف الاصطلاح.
(قوله وان كان تحديده بها بملاحظة حكمه... إلخ) وحاصله أن تحديد الموضوع بالغاية وان كان هو بملاحظة حكمه المتعلق به ويكون مرجعه إلى تحديد الحكم بها ولكنه مع ذلك إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية ومتفاهم أهل اللسان قيدا للموضوع لا للحكم لا تدل على ارتفاع سنخ الحكم بحصول الغاية وقد عرفت معنى ارتفاع السنخ في مفهوم الشرط فلا نعيد.
(قوله وقضيته ليس الا عدم الحكم فيها الا بالمغيى... إلخ) أي وقضية تحديد الموضوع بالغاية ليس الا عدم الحكم في القضية الا بالمغيى من دون دلالة لها على المفهوم وارتفاع سنخ الحكم بحصول الغاية.
(قوله وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته... إلخ) دفع لما قد يتوهم من أن التحديد بالغاية لو لم يدل على ارتفاع الحكم بحصول الغاية فما فائدة التحديد بها فيقول ان فائدة التحديد بها مما لا ينحصر بالمفهوم كما مر في الوصف بل قد يكون لشدة الاهتمام بما قبل الغاية أو لدفع توهم شمول الحكم لما قبل الغاية وقد تقدم التمثيل لهما فتذكر.
(قوله ثم انه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه... إلخ) هذا هو المقام الأول الذي قد أخره المصنف عن المقام الثاني ومقصوده من قوله كما أشرنا إليه هو ما تقدم من قوله في صدر البحث بناء على دخول الغاية في المغيا أو عنها وبعدها بناء على خروجها... إلخ (وعلى كل حال) ان في هذا المقام أقوال عديدة (قال في التقريرات) أما المقام الأول فاختلف القوم فيه على أقوال فذهب نجم الأئمة إلى الخروج مطلقا نظرا إلى أن حدود الشيء خارجة
(٢١٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»