عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
فيما دل على الحصر (قوله ومما يدل على الحصر والاختصاص انما وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا... إلخ) وكفى بتبادر الحصر دليلا ومدركا في المسألة من غير حاجة إلى تصريح أهل اللغة فلا يعبأ بخلاف الرازي عنادا وعدوانا في ذيل تفسير قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا... إلخ (ثم إن الظاهر) أن وجه تعرض المصنف لبيان ما دل على الحصر هو مناسبته للنزاع الثاني المتقدم في الاستثناء وان لم يؤشر إليه المصنف من أن الاستثناء من النفي بعد الفراغ عن دلالته مفهوما على النقيض في المستثنى أي الإثبات هل هو يدل على حصر النقيض به أم لا (ثم إنه) قدس سره لم يذكر تمام ما قيل أو يمكن أن يقال بدلالته على الحصر وان ذكر المهم منه كما لا يخفى.
(قوله ودعوى أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك... إلخ) هذه الدعوى من صاحب التقريرات (قال) والإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك فان موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو بأيدينا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الكلمات العربية كما في أداة الشرط (انتهى) (وحاصله) ان الألفاظ التي نعلم بما يرادفها في اللغة الفارسية كأداة الشرط كلفظة (ان) حيث أن ما يرادفها في الفارسية هو لفظة (أكر) صح فيها دعوى التبادر وأما الألفاظ التي لا نعلم بما يرادفها في عرفنا (كأنما) فلا يصح لنا دعوى التبادر فيها (وقد أجاب عنه المصنف) بان التبادر مما لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا كي لا يمكن دعواه في المقام نظرا إلى عدم علمنا بما يرادف اللفظ في لغتنا فان
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»