عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
دخولها فيه يكون بمعنى اندراجه تحت وجوب السير فكذلك يقال إن دخول العاشر في الوجوب يكون بمعنى عدم انقطاعه عنه (وعليه) فلا تحتاج إلى هذا التفصيل والتطويل أبدا.
في مفهوم الاستثناء (قوله فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا... إلخ) لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص شخص الحكم الذي أنشأه المتكلم سلبيا كان أو إيجابيا بالمستثنى منه فان الاستثناء قد أخرج المستثنى وتضيقت به دائرة الموضوع والحكم لا يكاد يشمل الا موضوعه (ولكن) هل ينتفي سنخ الحكم ونوعه عن المستثنى (وبعبارة أخرى) هل يدل الاستثناء مفهوما على نقيض الحكم في المستثنى بحيث كان الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا (والحق) تبعا للمشهور أنه يدل وذلك للانسباق فان الاستثناء وان كان مدلوله المطابقي هو القطع كالمقراض فيخرج المستثنى من المستثنى منه ولازمه العقلي هو اختصاص شخص الحكم بالمستثنى منه وانتفائه عن المستثنى ولكن العرف يستفيد فوق ذلك وهو انتفاء السنخ أيضا بل وثبوت النقيض المستثنى فلو قال مثلا أكرم العلماء الا زيدا وثبت بدليل آخر وبإنشاء جديد وجوب إكرام زيد كان ذلك معارضا للأول وليس ذلك الا لاستفادة انتفاء السنخ عن المستثنى فوق الشخص بل وثبوت النقيض له عرفا فتأمل جيدا.
(ثم ان) المحكي عن أبي حنيفة أنه قد خالف المشهور في الاستثناء
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»