عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
بأنه لو قلنا باستفادة العلية المنحصرة من الوصف الأخص من وجه فهو ليس من باب مفهوم الوصف فهو لا يذعن أنه من باب مفهوم الوصف كي يعترض عليه بأنه لا وجه للتفصيل بينه وبين الوصف المساوي والأعم بخروج الأخيرين عن محل النزاع ودخول الأول فيه.
(نعم) يرد على التقريرات أن أقصى ما تقتضيه العلة المنصوصة كما في قوله لا تشرب الخمر لأنه مسكر هو حرمة المسكر مطلقا ولو لم يكن خمرا لا عدم حرمة ما لم يسكر ولو لم يكن خمرا الا إذا استفيد ان العلة للحرمة منحصرة بالإسكار وهي غير العلة المنصوصة.
(وبالجملة) قياس العلة المنحصرة على العلة المنصوصة مما لا وجه له.
(قوله وأما في غيره... إلخ) أي في مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف جميعا فإنه الذي يظهر عن بعض الشافعية جريان النزاع فيه لا مطلقا ولو كان الافتراق من جانب الوصف فقط كالسائمة من غير الغنم (قوله فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف... إلخ) العبارة ناقصة والصحيح هكذا فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف والموصوف جميعا فان كلام بعض الشافعية كان في مورد الافتراق من جانبهما كليهما كالإبل المعلوفة لا من جانب الوصف فقط كالإبل السائمة ومنشأه هو نقص عبارة صاحب التقريرات رحمه الله فان المصنف نقلها على ما هي عليه من غير أن يتفطن نقصها فيتداركه فراجع.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»