عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
(أقول) ويمكن الجواب عنه بنحو رابع بأن يقال إن المنفي بكلمة لا ليس هو الإمكان كما ادعاه المصنف في الجواب الثالث وان جاز دعواه بل المنفي هو الوجود كما هو المفروض في الجواب الأول ويشهد له صحة التصريح به بأن يقال لا صلاة بموجودة الا بطهور ولكن المقصود من الاستثناء من النفي ليس إثبات الوجود بنحو العلية التامة كما في لا نهار الا بالشمس ولا ليل الا بغروب ولا شيء الا بمشية الله وهكذا كي يقال إنه لا توجد الصلاة بمجرد الطهور بل المراد إثبات الوجود بنحو الاقتضاء أي مع انضمام ساير ما له الدخل شطرا أو شرطا كما في لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا علم الا بحياة ولا حياة الا بماء وهكذا الأمر في مثالي الإحراق والحج وغيرهما.
(ثم) إن في الاستثناء نزاع آخر غير ما تقدم وعرفت لم يؤشر إليه المصنف وهو أن الاستثناء من النفي هل يدل على حصر النقيض بالمستثنى أم لا فإذا قال مثلا ما جاءني القوم الا زيدا فهل يدل على حصر الجائي بزيد على نحو لو ثبت بعدا أنه جاء مع زيد رجل آخر كان ذلك مخصصا للحصر المستفاد من القضية أم لا.
(أقول) والظاهر أن هذا النزاع بعد الفراغ عن النزاع الأول فبعد الفراغ عن كون الاستثناء من النفي إثباتا وأنه يدل بالمفهوم على نقيض الحكم في المستثنى يقع الكلام في دلالته مفهوما على حصر النقيض بالمستثنى (والظاهر) أنه لا إشكال في استفادة الحصر منه عرفا فوق ثبوت أصل النقيض له غير أنه لا وجه لحصر النزاع بالاستثناء من النفي بل ينبغي إجرائه في الاستثناء من الإثبات أيضا غايته أن الاستثناء من النفي يدل على حصر الحكم الإيجابي بالمستثنى والاستثناء من الإيجاب يدل على حصر الحكم السلبي بالمستثنى.
(قوله لا تكون صلاة على وجه... إلخ) أي على القول بالصحيح
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»