عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
محتجا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة الا بطهور بل يظهر من الفصول وقد عنون المسألة في العام والخاص أنه احتج بمثل لا علم الا بحياة أيضا (وظاهر التقريرات) أن خلافه ناظر إلى كلا الشقين فلا الاستثناء من النفي يفيد الإثبات ولا الاستثناء من الإثبات يفيد النفي ولكن ظاهر استدلاله المذكور هو الاختصاص بالشق الأول بمعنى أن الاستثناء من النفي لا يفيد الإثبات لأن الصلاة لا تكون بمجرد الطهور (ويؤيده) ما حكى عن البهائي في حاشيته على الزبدة من أن المشهور أن الحنفية يوافقون في الاستثناء من الإثبات (وعلى كل حال) قد أجاب عنه المصنف بجوابين.
(الأول) أن المراد من الصلاة هي الصلاة الواجدة للأجزاء والشرائط أي لا صلاة واجدة للأجزاء والشرائط الا بالطهور ومن المعلوم أن الصلاة كذلك تكون بالطهور.
(الثاني) أنه لو سلم عدم كون الاستثناء من النفي إثباتا فالاستعمال مع القرينة أحيانا كما في المثال ونحوه مما علم فيه الحال لا يكاد يجدى (وأجاب عنه) في تعليقته على الكتاب بنحو ثالث قال عند التعليق على قوله بكون المراد من مثله (ما هذا لفظه) بل المراد من مثله في المستثنى منه نفى الإمكان ذاته وأنه لا يكاد يكون بدون المستثنى وقضيته ليس الا إمكان ثبوته معه لا ثبوته فعلا لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضايا (انتهى) وحاصله أن المعنى هكذا أي لا صلاة بممكنة الا بطهور فتمكن به لا أنه لا صلاة بموجودة الا بطهور فتوجد به كي يقال إن الصلاة لا توجد بمجرد الطهور وهذا لمن تدبر أمثاله من القضايا واضح كقولك لا إحراق الا بحطب أي لا إحراق بممكن الا بحطب فيمكن به أو لا حج الا بالزاد والراحلة أي لا حج بممكن الا بالزاد والراحلة فيمكن بهما وهكذا.
(٢١٩)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الصّلاة (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»