عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
عنه وحمل الموارد التي يظهر فيها الدخول على وجود القرينة فيها وقيل بالدخول مطلقا وفصل ثالث بين حتى وإلى فقال بالدخول في الأول وبعدمه في الثاني اختاره الزمخشري على ما نسب إليه وادعى بعض النحاة الإجماع على الدخول في حتى ولعله خلط بين العاطفة والخافضة كما نص عليه ابن هشام وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما قبل الغاية وما بعدها متحدين في الجنس فقال بالدخول وبين غيره وهنا أقوال أخر (انتهى) ومختار المصنف قدس سره هو ما ذهب إليه نجم الأئمة من الخروج مطلقا ما لم تقم على الدخول قرينة بالخصوص نظرا إلى كون الغاية من حدود الشيء وهي خارجة عنه (وفيه) أن حد الشيء ان كان عبارة عن أول جزء من الأمر الملاصق للشيء فهو خارج عنه وان كان عبارة عن آخر جزء من أجزاء الشيء فهو داخل فيه ولم يعلم كونه عبارة عن الأول (وعليه) فدعوى خروج الغاية لكونها من الحدود مما لا يخلو عن نظر (والحق) أن الغاية تختلف دخولا وخروجا باختلاف المقامات ولا ضابطة لها (فقد تكون) خارجة عن المغيا كما في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل (وقد تكون) داخلة فيه كما في قولك صم إلى آخر الشهر وهكذا الأمر في حتى الخافضة التي هي للغاية وتكون بمعنى إلى (فقد تكون) الغاية فيها خارجة عن المغيا كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو كما نمت البارحة حتى الصباح (وقد تكون) داخلة فيه كما في قولك سرت اليوم حتى الكوفة أو صمت الشهر حتى آخره فاللازم في كل مورد مراعاة القرائن والشواهد الحالية أو المقالية الموجودة فيه فان كان هناك دليل على خروجها أو دخولها فهو والا فنفس الغاية بطبعها الأصلي مما لا دلالة لها على الدخول ولا الخروج فلا بد عند الشك في حكمها من حيث اللحوق بما قبلها وعدمه من الرجوع إلى الأصل العملي وأما حتى العاطفة كما في قولك
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»