عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
ولكنها مما لا تقاوم الأقوائية الناشئة من جهة ضيق الدائرة الكائنة في المفهوم فلا تغفل.
(قوله وأما الاستدلال على ذلك أي عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم ففيه أن الاستعمال... إلخ) لم أر في الكتب الأصولية التي بأيدينا من تمسك بالآية الشريفة لنفي مفهوم الوصف ولعل مقصود المصنف هو دفع توهم الاستدلال بها لنفي المفهوم لا دفع ما وقع من الاستدلال بها في الخارج (وكيف كان) حاصل جواب المصنف عن الاستدلال بها أن الاستعمال في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر.
(قوله مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية... إلخ) هذا جواب آخر عن الاستدلال بالآية الشريفة لنفي مفهوم الوصف (وحاصله) أنه يعتبر في دلالة الوصف على المفهوم عند القائل به أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في الآية فان الربائب غالبا تكون في الحجور كالأولاد (ووجه الاعتبار) أنه لا دلالة للوصف منطوقا مع وروده مورد الغالب على اختصاص الحكم بمورده كي يدل مفهوما على انتفاء الحكم عن غير مورده فان الورود مورد الغالب قرينة عامة على صرف الوصف عما كان ظاهرا فيه بالمنطوق من تضييق دائرة الموضوع به واختصاص الحكم بمورده فقهرا لا يدل بالمفهوم على انتفاء الحكم عن غير مورده.
(قوله فافهم... إلخ) ولعل قوله فافهم إشارة إلى أن نفس الورود مورد الغالب في الآية الشريفة هو القرينة القائمة على الاستعمال في غير المفهوم الذي قد يتفق أحيانا (وعليه) فلا يكون قوله مع أنه يعتبر في دلالته عليه... إلخ جوابا آخر غير ما أجاب به أولا بقوله ففيه أن الاستعمال في غيره
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»