عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
المعلوفة فيظهر من بعض الشافعية على ما في التقريرات جريان النزاع فيه حيث قال ان قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل (وقد استظهر) التقريرات خلاف ذلك نظرا إلى اختلاف الموضوع وهو جيد أيضا فان قوله في الغنم السائمة زكاة لو دل على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة فهو من باب مفهوم اللقب كدلالته على عدم الزكاة في الإبل السائمة على ما أشرنا آنفا (ثم استدرك) التقريرات بقوله نعم يتم ذلك فيما لو قلنا بان الوصف علة مستقلة يعنى بها المنحصرة (قال) كما في منصوص العلة فيخرج بذلك عن مفهوم الوصف (انتهى) (وحاصله) أنه لو قلنا ان السوم في المثال علة منحصرة لوجوب الزكاة كما في منصوص العلة كقوله لا تشرب الخمر لأنه مسكر فيتم ما ادعاه بعض الشافعية فكما أن قوله لا تشرب الخمر لأنه مسكر مما يدل على نفى حرمة ما لم يسكر ولو لم يكن خمرا فكذلك قوله في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة فيما ليس بسائمة ولو لم يكن غنما كالإبل المعلوفة غير أنه ليس حينئذ من باب مفهوم الوصف بل من باب استفادة العلية المنحصرة من الوصف (فيقول المصنف) معترضا على التقريرات أنه لو كان وبه ما ادعاه بعض الشافعية هو ذلك أي استفادة العلية المنحصرة من الوصف فيجري النزاع حينئذ حتى في الوصف المساوي أو الأعم المطلق فيدل مثل قوله جئني بإنسان ضاحك أو حساس على عدم وجوب الإتيان بغير الضاحك أو بغير الحساس ولو لم يكن إنسانا كالحمار أو الجماد فلا وجه لتفصيله بين الوصف المساوي والأعم المطلق والالتزام بخروجهما عن محل النزاع وبين الوصف الأخص من وجه في مادة الافتراق من الوصف والموصوف جميعا كالإبل المعلوفة والالتزام بجريان النزاع فيه.
(أقول) والظاهر أن الاعتراض في غير محله فان التقريرات يعترف
(٢١١)
مفاتيح البحث: الزكاة (8)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»