عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
في مفهوم الغاية (قوله فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية... إلخ) في الغاية مقامان من الكلام.
(الأول) أن الغاية هل هي داخلة في المغيا أم خارجة عنه فإذا قال مثلا صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر فهل يجب صوم يوم العاشر كما يجب قبله أم لا (الثاني) أن الغاية سواء كانت داخلة في المغيا أم خارجة عنه هل هي تدل مفهوما على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخولها في المعنى أو عن نفس الغاية وبعدها بناء على خروجها عن المغيا أم لا.
(أما المقام الأول) فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له.
(وأما المقام الثاني) ففي التقريرات أن المشهور بل المعظم على الأول أي الدلالة وأنه ذهب جماعة منهم السيد والشيخ إلى الثاني أي عدم الدلالة (وأما تحقيق المصنف) ها هنا فحاصله أن الغاية (إن كانت) بحسب القواعد العربية أي بحسب متفاهم أهل اللسان قيدا للحكم كما في قوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام أو كل شيء طاهر حتى تعرف أنه قذر فهي تدل على ارتفاع الحكم بمجرد حصول الغاية وذلك للتبادر ولكونه مقتضى التقييد بها (وإن كانت) بحسبها قيدا للموضوع يعنى به متعلق الحكم كالسير في قولك سر من البصرة إلى الكوفة فحالها حال الوصف في عدم المفهوم فلا تدل على ارتفاع سنخ الحكم بحصول الغاية وإن ارتفع به شخص الحكم ولكنه ليس من باب المفهوم كما عرفته مرارا (ووجه) عدم الدلالة عدم وضعها لذلك لغة وعدم قرينة عامة ملازمة لذلك غالبا (وأما فائدة) التحديد بها كسائر التحديدات
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»