عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر (اللهم) الا أن يقال ان المراد من القرينة في الجواب الأول هو الإجماع والنصوص التي قامت على حرمة الربائب مطلقا ولو لم تكن في الحجور بعد الدخول بالأمهات (وعليه) فيكون الورود مورد الغالب قرينة أخرى على عدم المفهوم في الآية الشريفة فيكون هو جوابا آخر عن الاستدلال بها فلا يبقى وجه لقوله فافهم جيدا.
(قوله تذنيب... إلخ) (لا إشكال) في عدم جريان النزاع فيما إذا كان الوصف مساويا مع الموصوف أو كان أعم كما في قولك جئني بإنسان ضاحك أو جئني بإنسان حساس (وقد علله) التقريرات بما حاصله أن الموضوع مما لا يبقى فيهما بانتفاء الوصف (وهو جيد) إذ لو دل قولك جئني بإنسان ضاحك أو حساس على نفى الحكم عن غير موضوعه كالحيوان الغير الضاحك أو الجماد الغير الحساس فهو من باب مفهوم اللقب أي كلمة الإنسان لا من باب مفهوم الوصف وهذا واضح (كما لا إشكال) في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من الموصوف كما في قولك جئني بإنسان زنجي فان مع انتفاء الوصف يبقى الموضوع على حاله وهو الإنسان فيقع الكلام في دلالة الوصف على انتفاء الحكم بانتفائه وعدمها (وأما الوصف الأخص من وجه) كما في قوله في الغنم السائمة زكاة (فلا إشكال أيضا) في جريان النزاع في مادة الافتراق من جانب الموصوف أي الغنم الغير السائمة وذلك لبقاء الموضوع على حاله (كما لا إشكال) في عدم جريان النزاع في مادة الافتراق من جانب الوصف أي في السائمة من غير الغنم كالإبل السائمة وذلك لعدم بقاء الموضوع فيه فان قوله في الغنم السائمة زكاة لو دل على نفى الزكاة عن الإبل السائمة فهو من باب مفهوم اللقب أي كلمة الغنم لا من باب مفهوم الوصف أي السائمة وهذا أيضا واضح (وأما في مادة الافتراق من الوصف والموصوف) جميعا كالإبل
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»