عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
دائرة موضوع الحكم مثل أن يقول من الأول جئني بإنسان من غير دلالة له مفهوما على انتفاء الحكم فيما سواه (وفيه) أن الوصف كما تقدم منا بمقتضى ظهوره في العلية ولو انصرافا لا وضعا له ظهور في الانتفاء عند الانتفاء في الجملة وان لم يكن ظاهرا في العلية المنحصرة كي يدل على الانتفاء عند الانتفاء مطلقا (وعليه) فالوصف إذا جعل قيدا فمعنى احترازيته ليس مجرد تضييق دائرة الموضوع به المستلزم لانتفاء شخص الحكم بانتفائه الموجود ذلك حتى في اللقب بل معناه الدلالة على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه في الجملة فإذا فرق بين قوله جئني بإنسان وقوله جئني بحيوان ناطق فالأول ساكت عما سواه والثاني يدل على الانتفاء عما عداه في الجملة (ثم ان صاحب الحاشية) قد ساق الكلام بعد هذا إلى أن قال (ما لفظه) ثانيها عدهم الصفات من المخصصات المتصلة للعمومات ولا خلاف لهم في ذلك في مباحث التخصيص وهذا بظاهره مناف لما ذكروه من انتفاء الدلالة في المقام (انتهى) وحاصله أن الصفة في مثل قوله أكرم العلماء العدول مما يعد عندهم من المخصصات المتصلة كما في قوله أكرم العلماء الا فساقهم ولا تكون الصفة مخصصة الا إذا دلت مفهوما على الانتفاء عند الانتفاء (والمصنف) وان لم يؤشر إلى هذا الأمر الثاني ولكن يظهر حال جوابه عنه مما أجاب به عن الأمر الأول من أن أقصى ما تقتضيه المخصصية هو تضييق دائرة الموضوع ويجري فيه أيضا ما اعترضنا عليه من اقتضاء الوصف فوق ذلك وهو الانتفاء عن فساق العلماء في المثال المذكور في الجملة لا مجرد تضييق دائرة الموضوع المستلزم لانتفاء شخص الحكم بانتفائه الموجود ذلك حتى في اللقب.
(قوله كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك... إلخ) إشارة إلى الأمر الثالث من الأمور المتوهمة منافاتها مع
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»