عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
الخلاف في المقام (قال المحقق صاحب الحاشية) بعد أن نقل الأمرين المتقدمين (ما لفظه) ثالثها ما اتفقوا عليه من لزوم حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الموجب كما إذا قيل ان ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فإنه لا إشكال عندهم حينئذ في وجوب حمل المطلق على المقيد مع أنه لا معارضة بينهما ليفتقر إلى الحمل إلا مع البناء على دلالة المقيد على انتفاء الحكم بانتفاء القيد لتقع المعارضة بينه وبين إطلاق منطوق الآخر (انتهى) (وحاصله) أنه لا ريب في وجوب حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الموجب الذي قد أشار إليه المصنف بقوله فيما وجد شرائطه كما لا ريب في أن ذلك ليس إلا من جهة المعارضة بينهما وهي مبتنية على القول بالمفهوم ودلالة الوصف على الانتفاء عند الانتفاء وإلا لم تكن معارضة بينهما كي توجب حمل المطلق على المقيد (وحاصل جواب المصنف) أن القيد لما أوجب تضييق دائرة الموضوع حصلت المعارضة بين المطلق والمقيد فحمل الأول على الثاني لهذه الجهة وليست المعارضة من جهة دلالة الوصف على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء (وفيه) أن مجرد ضيق دائرة الموضوع في أحد الدليلين مما لا يوجب التعارض بينهما كما في قولك أكرم العالم وقولك أكرم زيد العالم بل المعارضة مما لا تحصل إلا من المفهوم والانتفاء عند الانتفاء ولو في الجملة فالأولى بل اللازم الاعتراف بالمفهوم بهذا المقدار كما تقدم منا قبلا وقد عرفت وجهه.
(وبالجملة) إنا نرى فرقا واضحا بين قولك أكرم العالم وأكرم زيد العالم وبين قولك أكرم العالم وأكرم العالم العادل إذ نشاهد المعارضة في الثاني دون الأول مع أن ضيق دائرة الموضوع موجود في كليهما جميعا (والسر) في ذلك ليس الا ما أشير إليه من أن أكرم زيد العالم مما لا يدل على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء ولو في الجملة فلا يعارض أكرم العالم الا إذا قيل بمفهوم اللقب
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»