عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠
وتحقق فردان منه أو أكثر فيتداخل (قال في التقريرات) واحتج ابن إدريس رحمه الله على ما ذهب إليه من التفصيل من التعدد عند اختلاف الأجناس وعدمه عند الاتحاد بدعوى الصدق على الثاني وبإطلاق السببية على الأول قال في محكي السرائر في مسألة تكرار الكفارة عند تكرر وطء الحائض بعد أن اختار العدم الأصل براءة الذمة وأما العموم فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع لأن هذه أسماء أجناس وقال في بحث السجود ما يظهر منه الوجه المذكور إلى أن قال فاما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عند كل جنس بسجدتي السهو لعدم الدليل على تداخل الأجناس (انتهى) ومحصل كلامه رحمه الله أنه إذا قال مثلا إن سافرت فتصدق وقد سافر مرتين فلا يصح التمسك لوجوب التصدق مرة أخرى بعموم قوله ان سافرت فتصدق فان السفر اسم جنس صادق على القليل والكثير والمرة والمرات بخلاف ما إذا اختلف الجنس كما إذا قال إن سافرت فتصدق وان كان يوم الاثنين فتصدق وتحقق الشرطان جميعا فلا يتداخل الأجناس لعدم الدليل عليه (ومحصل جواب المصنف) أن مقتضى إطلاق الشرط في مثل قوله ان سافرت فتصدق هو حدوث وجوب الصدقة في كل مرة لو سافر مرات مثل ما إذا تحقق الشرطان المختلفان عينا والا ففي الشروط المختلفة في الجنس أيضا يجب أن يقال بالتداخل لرجوعها إلى قدر جامع بين الكل يكون هو الشرط والمؤثر واقعا لما تقدم من قاعدة الواحد ومن المعلوم أن ذلك الجامع هو من جنس واحد فإذا تحقق الجامع مرتين أو مرات وجب التداخل قهرا.
(قوله هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد وأما ما لا يكون قابلا لذلك... إلخ) إشارة إلى ما تقدم منا في صدر البحث من أن متعلق الحكم في الجزاء إذا لم يقبل التكرار كالقتل ونحوه في مثل قوله
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»