عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
بخلاف قولك أكرم العالم العادل فيدل على الانتفاء عند الانتفاء ولو في الجملة فيعارض إطلاق أكرم العالم فيحمل المطلق على المقيد فتأمل جيدا.
(قوله بل ربما قيل انه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم... إلخ) القائل هو صاحب التقريرات (قال ما هذا لفظه) ان حمل المطلق على المقيد انما هو من جهة المنطوق من غير ملاحظة المفهوم بل لو فرض اعتبار المفهوم فلقائل أن يقول بعدم الحمل أما الأول فلان محصل الحمل هو أن المراد من المطلق هو المقيد فيكون غير المقيد في قولك أعتق رقبة غير واجب بمعنى أن اللفظ المذكور والإنشاء الخاص لا يدل على وجوبه (إلى أن قال) وأما الثاني فلأنا لو قلنا بثبوت المفهوم الوصف كان التعارض بين المطلق والمقيد من قبيل تعارض الظاهرين وقد تقرر في مقامه أنه لا بد في مثله من التوقف والحكم بمقتضى الأصول العملية فلا سبيل إلى الحمل (انتهى).
(أقول) ومما ذكرنا آنفا يظهر لك ما في كلامي التقريرات جميعا.
(أما الأول) فلان حمل المطلق على المقيد ليس من جهة المنطوق وتضييق دائرة الموضوع في المقيد والا لوجب الحمل حتى في مثل أكرم العالم وأكرم زيد العالم مع أنه لا معارضة بينهما أصلا ولا يحمل الأول على الثاني أبدا وذلك لعدم التنافي بينهما.
(وأما الثاني) فلأنه لو فرض اعتبار المفهوم فليس لقائل أن يقول بعدم الحمل بدعوى كون التعارض بينهما من قبيل تعارض الظاهرين فان التعارض بينهما وان كان من هذا القبيل ولكن المفهوم من جهة ضيق دائرته أظهر فيقدم (ومنه يظهر) ما في كلام المصنف أيضا من قوله فان ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه لو لم نقل بأنه الأقوى لكونه بالمنطوق... إلخ فان المنطوقية وان كانت مقتضية للأقوائية
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»