عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
(قوله وعدم لزوم اللغوية بدونه... إلخ) إشارة إلى الوجه الثاني من وجوه عدم المفهوم وقد أبطل به دعوى المثبتين أنه لو لا المفهوم لزم اللغو والعراء عن الفائدة كما تقدم أيضا شرحه.
(قوله وعدم قرينة أخرى ملازمة له... إلخ) إشارة إلى الوجه الثالث من وجوه عدم المفهوم وقد أبطل به في الحقيقة دعوى الانصراف إلى العلية المنحصرة اما لكثرة الاستعمال فيها أو لأكمليتها على ما عرفت تفصيل الدعوى آنفا فلا نعيد.
(قوله وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له... إلخ) تضعيف لتفصيل العلامة أعلى الله مقامه وهو كما أشير قبلا قد فصل بين ما إذا كان الوصف علة مثل قوله أكرم زيدا لأنه عالم فله المفهوم وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا مفهوم له (وحاصل التضعيف) أن علية الوصف فيما إذا استفيدت غير مقتضية للمفهوم أي للانتفاء عند الانتفاء ما لم يحرز كونها علة منحصرة ومع إحراز كونها كذلك فهو ليس من باب مفهوم الوصف بل من باب اقتضاء العلية المنحصرة المستفادة من القرينة عليها بالخصوص.
(قوله ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا... إلخ) إشارة إلى ما ذكره المحقق صاحب الحاشية (قال) فيما أفاده في المقام (ما لفظه) ثم ان هاهنا أمورا ربما يتوهم منافاته للخلاف المذكور في المقام (إلى أن قال) أحدها ما اشتهر في الألسنة من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا (انتهى) (وحاصل التوهم) أن الأصل في القيد كما اشتهر على الألسنة أن يكون احترازيا ولا يكون احترازيا كما في قولك جئني بحيوان ناطق الا بدلالته مفهوما على عدم وجوب الإتيان بحيوان غير ناطق (وحاصل الجواب) أن أقصى ما تقتضيه الاحترازية أن توجب هي تضييق
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»