عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
الأسباب الشرعية من الأسباب العرفية تارة يكون مؤثرا وأخرى يكون معرفا أي كاشفا عما هو السبب كما في قوله ان غضب الأمير فاحذره وان لبس الأصفر فاحذره فالأول مؤثر والثاني معرف فكذلك السبب الشرعي فتارة يكون مؤثرا وأخرى يكون معرفا أي كاشفا عما هو السبب كما في قوله إذا زالت الشمس فصل أو إذا زاد الظل فصل فالأول مؤثر والثاني معرف.
(قوله أن له الدخل فيهما... إلخ) أي في كل من الحكم الشرعي والحكم الغير الشرعي.
(قوله نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية... إلخ) أي نعم لو ادعى أن المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية انها ليست بدواعي الأحكام وعللها وان كانت هي مما يتحقق بها موضوعاتها ففي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أن شهود الشهر وان لم يكن علة لوجوب الصوم ولكنه مما يتحقق به موضوعه وهو شهر الصيام وهذا بخلاف الأسباب الغير الشرعية فإنها علل ومؤثرات دائما (فهذا الدعوى) وان كانت مما له وجه الا انها مما لا تجدي فيما هم وأراده الفخر من ابتناء التداخل عليه.
(أقول) بل الدعوى مضافا إلى أنها لو سلمت هي لا يبتنى عليها أمر التداخل (هي ضعيفة) في حد ذاتها لعدم الفرق بين الأسباب الشرعية وغيرها من هذه الناحية أيضا فان السبب المأخوذ في لسان الدليل في كل منهما قد يكون لمجرد تحقق الموضوع بها وقد يكون مضافا إلى ذلك مؤثرا وعلة للحكم فتأمل جيدا.
(قوله ثم انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه... إلخ) إشارة إلى تفصيل الحلي وهو ابن إدريس كما تقدم في صدر البحث بين ما إذا اختلف جنس الشرط فلا يتداخل وبين ما إذا اتحد جنسه
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»