عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
... إلخ) أي ان قلت وجه المصير إلى أحد الوجوه المتقدمة على القول بالتداخل هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لئلا يلزم محذور اجتماع الوجوبين في فعل واحد كما تقدم شرحه عند بيان تحقيق المصنف وليس المصير إليه بلا وجه ولا ملزم.
(قوله قلت نعم إذا لم يكن المراد... إلخ) وحاصل الجواب أنه نعم لكن إذا لم يتعلق الحكم الثاني بفرد آخر غير الفرد الأول والا فيندفع محذور الاجتماع بدون المصير إلى أحد الوجوه المتقدمة.
(قوله في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب... إلخ) قد أشرنا أن ذلك إشارة إلى الخلاف الآني من كون الأسباب الشرعية هل هي معرفات وكواشف عما هو السبب واقعا أو انها بنفسها مؤثرات وأسباب وعلل.
(قوله وقد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء المسألة على انها معرفات أو مؤثرات مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها... إلخ) (قال في التقريرات) في الأمر الثالث حكى عن فخر المحققين أنه جعل مبنى المسألة على أن الأسباب الشرعية هل هي معرفات وكواشف أو مؤثرات وعلى الأول فالأصل التداخل بخلافه على الثاني ولعله تبعه في ذلك بعض المحققين في كتابه الموسوم بالعوائد (انتهى موضع الحاجة من كلامه) رفع مقامه (وحاصل كلام المصنف) في الرد عليه أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات (مضافا) إلى أن حال الأسباب الشرعية كحال غيرها في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى (والظاهر) أن مراد المصنف من غيرها هو أسباب الأحكام العرفية أي فكما أن غير
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»