عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
(قوله قلت انطباق عنوانين واجبين لا يستلزم اتصافه بوجوبين... إلخ) قد أشرنا إلى ضعف هذا الجواب وإلى وجه الضعف وأن الحق في دفع إشكال اجتماع الحكمين المتماثلين أن يقال انه يندك الوجوب الثاني في الأول ويتأكد الأول بالثاني فيكون هناك وجوب واحد أكيد متعلق بشيء واحد.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشرنا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله ولا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات... إلخ) وفيه (أولا) أن الوجه الأول وهو الالتزام بعدم تأثير الشرط الثاني وان كان خلاف الظاهر وهكذا الوجه الثاني وهو الالتزام بكون متعلق الحكم في الجزاء حقائق متعددة منطبقة على فعل واحد وان الاجتزاء به يكون من باب الاجتزاء بمجمع العنوانين لواجبين مستقلين ولكن الوجه الثالث ليس على خلاف الظاهر في قبال رفع اليد عن إطلاق المادة أي الالتزام بتقييدها بمرة أخرى أو بفرد آخر بعد ما عرفت أن تأكد الوجوب الأول بالثاني واندكاك الثاني في الأول أمر شايع عند العرف لا يحتاج إلى مئونة.
(وثانيا) لو سلم أن جميع تلك الوجوه الثلاثة على خلاف الظاهر فاحتياج الأخيرين إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد أو إثبات أن الحادث بالشرط الثاني تأكد الوجوب الأول لا تأسيس وجوب جديد ليس أمرا آخر ما وراء كونهما على خلاف الظاهر فكونهما على خلاف الظاهر لو قيل به ليس الا من جهة احتياجهما إلى إثبات ما ذكر لا لشيء آخر (وعليه) فلا وجه لعد احتياجهما إلى مئونة الإثبات وجها آخر غير كونهما على خلاف الظاهر.
(قوله ان قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية
(١٩٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»