عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
بفرد آخر يحتاج أيضا إلى دليل خاص (ودعوى) أن ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط هو بيان لكون المراد من المادة في الجزاء الثاني فردا آخر غير الفرد الذي وجب بالشرط الأول (ضعيفة جدا) إذ لا منافاة بين ظهور الجملة فيما ذكر وبين إطلاق المادة وتعلق الوجوب الثاني بعين ما تعلق به الأول غايته أنه يندك الثاني في الأول ويتأكد الأول بالثاني نظير تعلق الأمر بعد الأمر بشيء واحد تأكيدا لا تأسيسا وهو أمر شايع عند العرف لا يحتاج إلى مئونة.
(وبالجملة) كما أنه في الأمر بعد الأمر نلتزم بتأثير كل إنشاء في وجوب مستقل على حده ونلتزم بإطلاق المادة ولا نرفع اليد عنه بتقييدها بمرة أخرى أو بفرد آخر بل نقول باندكاك الوجوب الثاني في الأول وتأكد الأول بالثاني فيكون هناك وجوب واحد أكيد متعلق بفعل واحد بحيث كلما أنشأ ثانيا وثالثا زاد الوجوب تأكدا فكذلك نلتزم في المقام حرفا بحرف بلا زيادة ونقيصة إذ لا فرق في تعلق الوجوبين بشيء واحد بين أن يكونا مطلقين أو يكونا مشروطين بشرطين قد حصل الشرطان جميعا (وعليه) فالحق في المسألة هو التداخل في المسببات وعدم وجوب الإتيان بالجزاء متعددا بتعدد الشرط وان كان الاحتياط في المسائل الفقهية في مقام العمل مما لا يرفع اليد عنه والله العالم (قوله بسببه أو بكشفه عن سببه... إلخ) إشارة إلى الخلاف الآتي من كون الأسباب الشرعية هل هي معرفات وكواشف عما هو المؤثر واقعا أم هي بنفسها مؤثرات وعلل.
(قوله إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا... إلخ) إشارة إلى تعدد الشرط من جنسين وتكرره من جنس واحد فالأول تعدد حقيقة والثاني تعدد وجودا أي مصداقا.
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»