عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
على الحدوث عند الحدوث بل على الثبوت عند الثبوت وبعبارة أخرى نرفع اليد عن تأثير الشرط الثاني في حدوث الجزاء فيكون عبارة أخرى عن التداخل في الأسباب (أو بالالتزام) بكون متعلق الحكم في الجزاء حقائق متعددة منطبقة على فعل واحد فالاجتزاء به يكون من باب الاجتزاء بمجمع العنوانين لواجبين مستقلين كما في أكرم هاشميا وأضف عالما فأكرم الهاشمي العالم بالضيافة (أو بالالتزام) بتأثير الشرط الأول في الوجوب والثاني في تأكد الوجوب (وأما إذا قلنا) بعدم التداخل فلا بد من التصرف في إطلاق المادة أي الفعل وتقييدها بمرة أخرى أو بفرد آخر كي لا يتعلق الحكم الثاني بعين ما تعلق به الأول ويلزم اجتماع المثلين فإذا جاء يوم الاثنين في المثال المتقدم في صدر البحث وجبت الصدقة وإذا سافر في ذلك اليوم قبل أن يتصدق تعلق الوجوب بفرد آخر من الصدقة لا بالفرد الذي تعلق به الوجوب الأول ومن المعلوم أن التصرف في إطلاق المادة أهون من الوجوه المتقدمة كلها فان تلك الوجوه كلها على خلاف الظاهر بخلاف التصرف في إطلاق المادة فإنه ليس على خلاف ظهور الإطلاق فان الإطلاق في المادة انما ينعقد بوسيلة مقدمات الحكمة ومنها عدم البيان وظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط يكون بيانا لكون المراد من المادة في الجزاء الثاني فردا آخر غير الفرد الذي وجب بالشرط الأول هذا كله ملخص تحقيق المصنف ومحصله هو مساعدة المشهور واختيار القوم بعدم التداخل.
(أقول) ويرد عليه من وجوه عديدة.
(الأول) أن ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وان كان حقا بناء على ما تقدم منا من ظهور الجملة الشرطية في علية الشرط وسببيته للجزاء وان لم تكن ظاهرة في عليته المنحصرة ولكن المصنف
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»