عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
ارتد عن الدين فاقتله وإن زنى بمحصنة فاقتله ثم ارتد وزنى بمحصنة فهو خارج عن محل النزاع قطعا إذ لا يجري فيه التكرار وعدم التداخل كي يمكن القول فيه بذلك وحينئذ (فان كان المسبب) قابلا للتأكد كما في المثال فلا بد من التداخل في المسببات فيؤثر السبب الثاني في الوجوب كالسبب الأول عينا وحيث لا يمكن تعلق الوجوب الثاني بفرد آخر من القتل فيتعلق لا محالة بعين ما تعلق به الوجوب الأول ويندك فيه ويتأكد الوجوب الأول به (وإلا) بان لم يكن المسبب قابلا للتأكد كما في الحدث الأصغر على ما مثلنا به فلا محيص هاهنا عن التداخل في الأسباب والالتزام بعدم تأثير السبب الثاني في شيء أبدا.
في مفهوم الوصف (قوله فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه... إلخ) المراد بالوصف هي المشتقات الجارية على الذوات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم الزمان واسم المكان بل المنسوبات أيضا كبغدادي (والمراد) مما بحكمه ما يؤدى معناه كذي علم ونحوه أو ما هو كناية عنه كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا فان امتلاء البطن من الشعر كناية عن الشعر الكثير وقد عبر عنه في الفصول بالوصف الغير الصريح وفي التقريرات بالوصف الضمني وفي القوانين بالوصف المقدر (ويحتمل) أن يكون المراد مما بحكم الوصف الأسامي الجامدة الجارية على الذوات بلحاظ اتصافها بعرض كالسواد والبياض أو بعرضي كالزوجية والملكية ونحوهما مما تقدم شرحه في المشتق ولعل احتمال الأخير أقوى من الأول والثاني (وعلى كل حال) إذا أخذ الوصف موضوعا لحكم كما
(٢٠١)
مفاتيح البحث: القتل (1)، السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»