عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
لم يعترف بظهورها في علية الشرط بل منع عن ذلك بقوله وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع بل اعترف فقط بظهورها في أصل الملازمة ومن المعلوم أن مجرد الملازمة مما لا يقضى بحدوث الجزاء عند حدوث الشرط ما لم يكن بينهما علية وسببية وان اقتضى الثبوت عند الثبوت كما لا يخفى.
(الثاني) أنه على القول بالتداخل لا يكاد نحتاج في التصرف في الظهور بأحد وجوه ثلاثة بل بأحد وجهين اما الأول واما الثالث إذ مرجع التصرف بالوجه الثاني إلى التصرف بالوجه الثالث وليس شيئا جديدا على حده فان الاجتزاء بمجمع العنوانين وصحة الإتيان به بداعي الأمرين لا يكاد يمكن الا إذا كان مجمعا لأمرين وحيث لا يعقل اجتماع الأمرين فيه مع حفظ تعددهما فلا محالة يندك أحد الأمرين في الآخر ويتأكد بعضهما ببعض فيكون هناك وجوب واحد أكيد متعلق بالمجمع من قبيل تعلق الأمرين بعنوان واحد تأكيدا لا تأسيسا (ودعوى) أن المجمع مما لا يتصف بوجوبين بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب كما أفاد المصنف في جواب ان قلت الأول على ما سيأتي تفصيله في المتن (هي واضحة الضعف) بعد وضوح صحة الإتيان به بداعي الأمرين جميعا واعترف به المصنف من قبل ان قلت الأول والظاهر أنه إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(الثالث) أن إطلاق المادة هب أنه بمقدمات الحكمة ومع ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط لا ينعقد لها إطلاق ولكن تقييدها بمرة أخرى أو بفرد آخر هو أيضا على خلاف الظاهر فان مجرد عدم انعقاد الإطلاق لها مما لا يقتضى التقييد بمرة أخرى أو بفرد آخر إذ الإطلاق كما يحتاج إلى مئونة مقدمات الحكمة فكذلك التقييد بمرة أخرى أو
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، المنع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»