عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
تداخل المسببات (وعلى كل حال) يخرج من محل النزاع ما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرار كالقتل ونحوه فإذا قال مثلا إن زنى بمحصنة فاقتله وإن ارتد عن الدين فاقتله ثم زنى بمحصنة وارتد لم يمكن قتله مرتين كي يجري فيه مقالة المشهور من تكرار الجزاء وجوبا فإذا لم يقبل التكرار (فان كان) قابلا للتأكد كما في المثال لجواز تأكد وجوب القتل شرعا جرى فيه بقية الوجوه من تداخل الأسباب أو المسببات أو التفصيل بين اختلاف جنس الشرط واتحاده (وان لم يقبل) التأكد فلا يجري فيه سوى القول بتداخل الأسباب فقط كما في الحدث الأصغر فإذا قال مثلا إن بلت فقد أحدثت وإن نمت فقد أحدثت فلا محيص عن القول بعدم تأثير السبب الثاني في المسبب إذ الحدث الأصغر مما لا يقبل التكرار ولا التأكد ومن هنا لا يتكرر الوضوء بتعدد أسبابه ولا يتأكد وجوبه بتكرر موجباته.
(نعم) في الحدث الأكبر قد يقال بالتأكد كما إذا كانت المرأة مجنبة فحاضت كما يظهر من رواية سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك يعنى به عليه السلام أن حدث الحيض أعظم من الجنابة (قوله والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط... إلخ) وحاصل تحقيق المصنف أنه لا إشكال في ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط كما لا إشكال في أن مقتضى ذلك أن يتعدد الجزاء بتعدد الشرط ولازمه اجتماع حكمين متماثلين أو أكثر في شيء واحد وهو محال كاجتماع الضدين لعدم قابلية المحل لاجتماعهما مع حفظ الإثنينية وعليه (فان قلنا بالتداخل) فلا بد من التصرف في الظهور بأحد وجوه ثلاثة (اما بالالتزام) بعدم دلالة الجملة الشرطية في حال التعدد
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»