عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩١
إلى الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدمة.
(قوله ربما يعين هذا الوجه... إلخ) أي الأخير الرابع.
(قوله بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم... إلخ) أي فلا بد من المصير إلى الوجه الرابع وهو كون الشرط هو الجامع المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم فيهما بمقتضى مساعدة العرف على الوجه الثاني كما تقدم من المصنف آنفا.
(قوله وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله... إلخ) عطف على رفع اليد عن المفهوم أي بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبعد البناء على بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله إذ مع تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر وكون الشرط هو مجموع الأمرين كما في الوجه الثالث لا يمكن المصير إلى الوجه الرابع وأن الشرط هو الجامع بين الأمرين فإنه على الرابع يكتفى بشرط واحد في وجوب القصر بخلاف الثالث فلا يجب القصر عليه الا عند تحقق الشرطين جميعا كما تقدم.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ما أشرنا إليه من رجوع الوجه الرابع إلى الوجه الأول وعدم كونه وجها مستقلا في قباله (ثم ان في بعض النسخ) بعد قوله فافهم هكذا (وأما رفع اليد) عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وإبقاء الآخر على مفهومه (فلا وجه) لأن يصار إليه الا بدليل آخر الا أن يكون ما أبقي على المفهوم أظهر فتدبر جيدا (انتهى) فيكون هذا وجها خامسا في المسألة وقد ينسب ذلك إلى الحلي ولكن الظاهر سقوطه جدا فان رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وإبقاء الآخر على مفهومه جزافا مما لا محصل له والصحيح هو ما قاله المصنف في رده فلا وجه لأن يصار إليه... إلخ وأصح منه كان ترك التعرض له رأسا.
(١٩١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»