عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
التقريرات) قد اختار أن الداخل تحت عنوان النزاع هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة أي المعاملة بالمعنى الأعم مع قابليتها للاتصاف بالصحة والفساد فلا يختص النزاع بالمعاملة بالمعنى الأخص وهي العقود والإيقاعات ولا يعم مطلق المعاملة بالمعنى الأعم مما لا يقبل الاتصاف بالصحة والفساد (وقد أفاد) في وجه عدم التعميم إلى مطلق المعاملة بالمعنى الأعم ما محصله أن مع عدم قابلية الاتصاف بالصحة والفساد لا وجه للبحث عن اقتضاء النهي للفساد فيه وعدمه (كما أنه قد أفاد) في وجه عدم الاختصاص بالمعاملة بالمعنى الأخص وتعميمه إلى مطلق ما يقبل الاتصاف بالصحة والفساد كغسل النجاسات أمرين (أحدهما) عموم الأدلة.
(ثانيهما) ما ذكره الشيخ في محكي المبسوط من الاستدلال على عدم حصول الطهارة فيما لو استنجى بالمطعوم ونحوه مما تعلق النهي بالاستنجاء به بما هذا لفظه قال كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا ان استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزى لأنه منهي عنه والنهي يقتضى الفساد قال في التقريرات وقد نقله في المعتبر ولم يعترض عليه بخروجه عن محل الكلام كغيره وإنما اعترضوا عليه بعدم اقتضاء النهي للفساد (ثم ان المصنف) قد اتبع التقريرات فاختار أن الداخل في عنوان النزاع هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة المتقدمة غير أنه زعم أن وجه عدم اتصاف القسم الثاني بالصحة والفساد عدم انفكاك الأثر عنه وأن وجه عدم اتصاف الثالث بهما أنه لا أثر له (وفيه ما لا يخفى) فان الثاني مما يجوز انفكاك الأثر عنه أحيانا كما إذا أتلف مال الغير لحفظ الغير من الغرق أو الحرق ونحوهما مما كان على نحو الإحسان إليه والصحيح في وجه عدم الاتصاف في كل من القسم الثاني والثالث بالصحة والفساد مضافا إلى عدم ترتب الأثر على القسم الثالث هو ما
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»