عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤١
إلى جملة من الأمور وهي التي لم يؤخذ شرطا في لسان الدليل بل الصحة والفساد قد يكونان إضافيين وقد يكونان واقعيين.
(قوله وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولى والثانوي والظاهري والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيد ان الإجزاء أو لا يفيدان... إلخ) شروع في بيان كيفية اختلاف الصحة والفساد بحسب الآثار والأنظار فالإتيان بالمأمور به الاضطراري أي الواقعي الثانوي وهكذا الإتيان بالمأمور به الظاهري يكون موافقة للأمر الاضطراري أو الظاهري فيكون صحيحا بالنسبة إليه ومخالفة للأمر الواقعي الأولى فيكون فاسدا بالنسبة إليه (وقد أشار) إلى ذلك بقوله كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لآخر... إلخ بل الإتيان بالاضطراري والظاهري حيث يكون إجزاؤهما عن الواقع محل الخلاف كما تقدم فيكون صحيحا مسقطا للقضاء والإعادة بنظر وفاسدا غير مسقط لهما بنظر آخر (وقد أشار) إليه بقوله أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر... إلخ.
(قوله فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه... إلخ) إشارة إلى كلام لهم حول النسبة بين التفسيرين أي تفسير المتكلم والفقيه (قال في التقريرات) ثم انهم قد ذكروا أن النسبة بين التفسيرين عموم مطلق لأن العبادة التي توجب سقوط القضاء يجب مطابقتها للأمر وليس كل ما يطابق الأمر مسقطا للقضاء لأن الصلاة بالطهارة المستصحبة مطابقة للأمر يعنى الظاهري وليست مسقطة للقضاء لأنه يجب إذا انكشف الخلاف (انتهى) (فيقول المصنف) وقد وجه كلامه حول المأمور به الظاهري الذي ادعوا أنه مطابق للأمر وليس مسقطا للقضاء أي صحيح عند المتكلم دون الفقيه (ما محصله) أن المراد من الأمر في تفسير المتكلم للصحة إن كان ما يعم
(١٤١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»