عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
وعدمه في مفسدية النهي وعدمها بل الملاك في مفسديته على القول بها هو نفس الحرمة وهي موجودة بعينها في النهي الغيري كالنهي النفسي بعينه.
(قوله ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة... إلخ) أي ويؤيد ما ذكرنا من عموم ملاك البحث للنهي الغيري وان دلالة النهي على الفساد على القول بها انما يكون لأجل دلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفتها ما جعله القوم ثمرة لمسألة الضد من فساد الضد الخاص على القول بالاقتضاء إذا كان عبادة كالصلاة ونحوها إذ من المعلوم أن حرمة الضد بناء على الاقتضاء ليست الا غيرية مقدمية فمع كونها كذلك قد التزموا بمفسديتها للعبادة وهذا مما يكشف عن عدم دخالة استحقاق العقاب وعدمه في مفسدية النهي وعدمها.
(أقول) نعم ولكن من المحتمل أن القائلين بالاقتضاء وفساد الضد إذا كان عبادة هم يلتزمون باستحقاق العقاب على الحرمة الغيرية وان كان هذا الاحتمال بعيدا جدا ولعل المصنف لهذا الاحتمال قد جعل الأمر المذكور مؤيدا لا دليلا برأسه وعلى كل حال لا وجه لاختصاص النزاع بالنهي النفسي دون الغيري.
في تعيين المراد من العبادة (قوله الرابع ما يتعلق به النهي اما يكون عبادة أو غيرها والمراد بالعبادة هاهنا... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الرابع هو تعيين المراد من العبادة التي يقع البحث عن اقتضاء النهي فسادها كما أن الغرض من ذلك
(١٣٤)
مفاتيح البحث: النهي (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»