عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٣
التزاحم بين المقتضيين وقد عبرنا نحن عن ذلك فيما تقدم بالمقام الثالث واستقصينا الكلام فيه بقدر الحاجة فتذكر ولا نعيد.
(قوله ثم لا يخفى ان ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا... إلخ) رد على التقريرات على ما يظهر من الفوائد (قال في التقريرات) وأما الترجيح بحسب الدلالة فقيل أنه مرعي في المقام حيث أنه يحكم بتقديم النهي في مورد الاجتماع لأن دلالة الأمر على مطلوبية محل الاجتماع بالإطلاق ودلالة النهي على مبغوضيته بالعموم ولا شك أن العام أظهر من المطلق في استيعابه لافراده ويمكن أن يقال إن ملاحظة الترجيح في الدلالة يوجب المصير إلى أن مورد الاجتماع خارج عن المطلوب بجميع أحواله وأطواره وهو يوجب فساد المورد بواسطة ارتفاع المطلوبية والأمر ولو حال الغفلة عن الحرمة وقد عرفت أن المانعين لا يلتزمون به (انتهى) فيقول المصنف إن ترجيح أحد الدليلين في المسألة مما لا يوجب خروج المجمع عن تحت الآخر رأسا كما هو مقتضى التقييد والتخصيص بل يوجب خروجه عن تحت فعلية الآخر وتنجزه مع محفوظية مرتبة الإنشاء وإحراز الملاك فيه بوسيلتها وعليه فإذا وقعت الصلاة في الغصب لاضطرار أو جهل أو نسيان وقد زال النهي عن التنجز والتأثير في البطلان أثر لا محالة ملاك الأمر الموجود فيها في الصحة ولا تفسد.
(أقول) نعم ترجيح أحد الدليلين في المسألة مما لا يوجب خروج المجمع عن تحت الآخر رأسا كما ذكر المصنف ولكن هذا إذا كان ترجيحه بمرجحات باب التزاحم لا ترجيحه بأقوائية الدلالة كما هو مقصود التقريرات والا فالترجيح بها مما يوجب لا محالة خروج المجمع عن تحت الآخر رأسا
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»