عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
ولكن صرح المحقق القمي في محكي كلامه المتقدم بعدم بطلان التكليف بما لا يطاق إذا كان المكلف هو السبب لتوجهه إليه مستدلا بان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار (وأما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار) فلا محالة يلتزم بسقوط النهي حينئذ وبقاء الأمر فتصح العبادة قهرا.
(قوله وأما على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار... إلخ) نعم تصح الصلاة في الغصب مع الاضطرار إليه لا بسوء الاختيار لكن على نحو لا تستلزم تصرفا زائدا كما أشير قبلا (وعليه) فلا يركع ولا يسجد إلا بالإيماء ومنه يظهر عدم جواز البدار حينئذ إلا مع اليأس عن طرو الاختيار والله العالم.
(قوله أو معه ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه... إلخ) هذا هو الفرع الثالث الذي تظهر فيه ثمرة بحث الخروج عن الأرض الغصبي فبعد القول بالامتناع والاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار (ان قلنا) أن الخروج مأمور به بدون أن يجري عليه حكم المعصية كما اختاره التقريرات فتصح الصلاة حينئذ في حال الخروج والا فلا تصح سواء قلنا بكون الخروج منهيا عنه فعلا كما في السابق أو قلنا بكونه مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو لا منهيا عنه فعلا ولا مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه (وقد أشار التقريرات) إلى هذه الثمرة فقال (ما لفظه) والأقوى كونه يعنى الخروج مأمورا به فقط ولا يكون منهيا عنه (إلى أن قال) ولعله ظاهر الفقهاء حيث حكموا بصحة الصلاة في حال الخروج (انتهى) فاستكشف رحمه الله من حكمهم بصحة الصلاة في حال الخروج كون الخروج مأمورا به عندهم من دون إجراء حكم المعصية عليه.
(أقول) لا إشكال في صحة الصلاة المندوبة في حال الخروج على
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»