عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
بالتعارض وجب إخراج المجمع عن تحت أحد الحكمين رأسا فيكون بمنزلة التخصيص العرفي كما في العام والخاص وان قلنا بالتزاحم كما اخترنا ذلك وتقدم شرحه وجب إسقاط أحد الحكمين عن التنجز فقط فيكون التخصيص عقليا ناشئا عن تقديم أحد الحكمين بإحدى مرجحات باب التزاحم وسيأتي تصريح المصنف بان وزان التخصيص في المقام وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فانتظر يسيرا.
في ثمرة بحث الخروج عن الأرض الغصبي (قوله ثم لا يخفى انه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع... إلخ) هذا شروع في ثمرة بحث الخروج عن الأرض الغصبي إذا توسطها بسوء الاختيار ولكن قد ذكر المصنف في المقام فروعا عديدة تظهر الثمرة في الفرع الثالث منها والظاهر أن المراد من قوله مطلقا أنه تصح الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع على كل حال من غير فرق بين كونها مع الاضطرار إلى الغصب أم لا كان الاضطرار إليه بسوء الاختيار أم بغير سوء الاختيار كانت الصلاة في حال الخروج أو في حال الدخول أو في حال البقاء ففي جميع هذه الصور كلها تصح الصلاة في الغصب على القول بجواز الاجتماع وتعدد المتعلق وعدم سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وان كان المصلى آثما في بعض الصور.
(أقول) أما صحة الصلاة في المغصوبة على القول بالاجتماع لا مع الاضطرار إلى الغصب فواضح (وأما مع الاضطرار بسوء الاختيار) فلان المجوز وإن اعتبر المندوحة في فعلية الحكمين ولا مندوحة في هذا الفرض
(١٠٩)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الصّلاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»