عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
النهي على حاله وأما دعوى عدم كون المقدمة واجبة فقد عرفت ضعفها في بحث المقدمة بما لا مزيد عليه فلا نعيد.
(قوله ففيه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع... إلخ) إشارة إلى الجواب الثالث من الأجوبة المتقدمة.
(قوله فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص... إلخ) إشارة إلى الجواب الأول من الأجوبة المتقدمة وليس في كلام المصنف من الجواب الثاني عين ولا أثر.
(قوله عن ترك الحرام المسبب عن الخروج... إلخ) المصنف بمقتضى قوله هذا يعترف ويصرح بان الخروج سبب ومقدمة لترك الكون في الغصب ولكن سبق منه تعليقة على قوله المتقدم في صدر البحث كما إذا لم يكن هناك توقف عليه... إلخ قد أنكر فيها مقدمية الخروج لترك الكون في الغصب وإنما هو مقدمة للكون في خارج الغصب ونحن قد ضعفناه بان الكون في خارج الغصب وترك الكون في داخله متلازمان في عرض واحد فإذا كان مقدمة لأحدهما كان مقدمة للآخر أيضا وهاهنا أيضا له تعليقة على قوله هذا يكرر فيها كلامه المتقدم في تعليقته السابقة ولكنك بعد ما عرفت منا ضعفه جدا فلا يكاد ينفعه التكرار ولو كان مرارا عديدة.
(قوله أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا... إلخ) هذا شروع في الجواب الرابع من الأجوبة المتقدمة وقد عرفت أنه أبسطها وأقواها.
(قوله وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا... إلخ) فإنه بعد ما ثبت الامتناع عقلا وجب تقييد أحد الحكمين لا محالة فان قلنا
(١٠٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (5)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»