عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
الفصول مما يناسب المقام ثم الشروع في النقض والإبرام بما يتضح به المرام فنقول (قال) في جملة ما أفاده هنا (ما هذا لفظه) لا يقال لو صح ذلك لزم أن يكون الخروج طاعة وعصيانا وهو محال لأن الطاعة والعصيان أمر ان متنافيان بالضرورة فيمتنع استنادهما إلى شيء واحدا أو تواردهما على محل واحد لأنا نقول ان أريد أن الطاعة والعصيان متنافيان من حيث نفسيهما فممنوع لأن معناهما موافقة الطلب ومخالفته ولا منافاة بينهما مع تعدد الطلب وان أريد انهما متنافيان من حيث ما أضيفا إليه من الأمر والنهي فممنوع أيضا لأنهما انما يتنافيان إذا اجتمعا في الزمان كما هو شأن التضاد وقد بينهما أن زمن الأمر غير زمن النهي (إلى أن قال) فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق وهو النهي عن الخروج والآخر مشروط بالدخول وهو الأمر به وهما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين بل يتصف بكل في زمان (انتهى موضع الحاجة من كلامه) رفع مقامه (فيقول المصنف) في رده إنه لو قلنا بكون الخروج مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه للنهي السابق لزم أن يكون الخروج مع وحدة عنوانه حراما وواجبا (وما تشبث به الفصول) في دفع التضاد باختلاف زمان الحرمة والوجوب وان الحرمة كانت في السابق والأمر به يكون في اللاحق (مما لا يجدى) مع اتحاد زمان الفعل وموطنه إذ لا إشكال في أن الخروج موطنه هو بعد الدخول فمعنى حرمته قبلا أنه يحرم الخروج بعد الدخول فإذا فرض أنه بمجرد تحقق الدخول في الخارج يجب الخروج غيريا لزم التضاد لوحدة زمان الفعل نظير قولك في يوم الأربعاء أكرم زيدا يوم الجمعة وقولك في يوم الخميس لا تكرم زيدا يوم الجمعة فهما متناقضان من حيث وحدة زمان الفعل وان كان زمان الإيجاب والتحريم متعددا فالمجدي لدفع التناقض هو
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»