عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٦٤
اختلاف الصحة بحسب الحالات ففي السفر تكون الصلاة ركعتان وفي الحضر أربع وفي حال الاختيار تكون الصلاة عن وضوء أو عن قيام وفي حال الاضطرار عن تيمم أو عن جلوس أو عن اضطجاع إلى غير ذلك من الحالات كالذكر والنسيان والعلم والجهل فالصحيح في الكل بمعنى واحد وهو التمام غايته ان التمام يختلف باختلاف الحالات ومن هنا (قال) المصنف بعد هذا ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمر ان إضافيان فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب أخرى (انتهى) وسيأتي الكلام حول الصحة والفساد في بحث النهي عن العبادات والمعاملات بنحو أبسط فانتظر.
(قوله ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا... إلخ) وجه الأبدية انه لا إشكال في اختلاف أقسام الصلاة كما وكيفا اختلافا فاحشا بحسب اختلاف الحالات والأوقات (فان قلنا) ان اللفظ مشترك موضوع بإزاء كل قسم منها على حده على أن يكون كل منها معنى خاصا غير الآخر نظير وضع لفظ العين بإزاء معاني متعددة من الذهب والميزان والركبة ونحو ذلك فهذا باطل جدا ضرورة صحة حمل لفظ الصلاة على كل من تلك الأقسام بمعنى واحد نظير صحة حمل لفظ الإنسان على كل من الزنجي والرومي والقصير والطويل بمعنى واحد لا بمعاني متعددة (وان قلنا) بالاشتراك المعنوي فان التزمنا بان الوضع فيها عام والموضوع له خاص فهذا مضافا إلى احتياجه إلى قدر جامع في البين يكون هو الملحوظ أو لا وان لم يوضع له اللفظ بل وضع بإزاء أفراده المختلفة ومصاديقه المتشتتة هو بعيد جدا كما سيأتي في الأمر اللاحق وان التزمنا بان كلا من الوضع والموضوع له فيها عام فعلى هذا القول لا بد من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا وكان هو
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»