بعدم الحقيقة الشرعية فيظهر من مجموع كلمات التقريرات في دفعه وجوها ثلاثة (الأول) أن يقع النزاع في أن المجاز الغالب في لسان الشارع هل هو الصحيح على وجه يحمل عليه اللفظ عند وجود الصارف عن المعنى الحقيقي أو الأعم.
(الثاني) ان يقع النزاع في ان الذي استعمل الشارع فيه اللفظ لعلاقة بينه وبين المعنى اللغوي كعلاقة الإطلاق والتقييد ونحوها ثم استعمل في الآخر لعلاقة أخرى بينه وبين المجازي الأول من مشابهة ومشاكلة هل هو الصحيح أو الأعم وعلى هذا الوجه يلزم سبك المجاز عن المجاز كما لا يخفى.
(الثالث) عين الصورة لكن إذا استعمل اللفظ في الآخر لا يكون لعلاقة أخرى بينه وبين المجازي الأول كي يلزم سبك المجاز عن المجاز بل لعين العلاقة المرعية بين المجازي الأول والمعنى اللغوي بتنزيل الآخر منزلة الأول بان يدعى الصحيحي مثلا ان الذي استعمل الشارع فيه اللفظ مجازا لعلاقة بينه وبين المعنى اللغوي هو الصحيح ثم استعمل اللفظ في الأعم لا لعلاقة أخرى بل لعين هذه العلاقة بتنزيل الأعم منزلة الصحيح بوجه من وجوه التنزيل كتنزيل ما هو المعدوم من الاجزاء والشرائط منزلة الموجود وهذا هو مختار صاحب التقريرات ولكن الظاهر من قول المصنف في المتن بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته... إلخ هو الوجه الثاني المستلزم لسبك المجاز عن المجاز.
(قوله وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا الا إذا علم أن العلاقة انما اعتبرت كذلك... إلخ) وحاصل اشكاله أن ذلك يبتنى على أمرين.
(أحدهما) أن الشارع انما اعتبر العلاقة بين الصحيح مثلا وبين المعاني اللغوية دون الآخر.