عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٥٨
(قوله وأصالة تأخر الاستعمال... إلخ) ومحصل كلام المصنف أن في أصالة تأخر الاستعمال عن الوضع فيما إذا جهل تاريخهما إشكالان.
(أحدهما) معارضتها بأصالة تأخر الوضع عن الاستعمال.
(ثانيهما) ان أصالة تأخر الاستعمال عن الوضع ان قيل باعتبارها من باب التعبد بان كانت عبارة عن استصحاب عدم الاستعمال إلى بعد الوضع فهي مما تحتاج إلى القول بالأصل المثبت كي يكون استصحاب عدم الاستعمال إلى بعد لوضع مثبتا لإرادة المعنى الشرعي الجديد لا اللغوي القديم وسيأتي في محله أن حجية الأصل المثبت محل خلاف بل منع وأن الاستصحاب مما لا يثبت به الا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب بلا واسطة لا اللازم أو الملازم أو الملزوم العقلي أو العادي وان قبل ان أصالة تأخر الاستعمال بنفسها أصل عقلائي مستقل غير مربوط بالاستصحاب ليبتني على القول بالأصل المثبت قلنا لم يثبت بناء من العقلاء على تأخر الاستعمال عند الشك في تقدمه وتأخره نعم أصالة عدم النقل أصل عقلائي مستقل ولكنها مما تجري عند الشك في أصل النقل كما تقدم في الأمر الثاني لا عند العلم الإجمالي بأصل النقل والشك في تقدمه وتأخره.
(قوله فتأمل... إلخ) ولعله إشارة إلى أنه إذا سلم استقرار بناء العقلاء على عدم النقل عند الشك في أصله فلا يبعد استقرار بنائهم على تأخر النقل أيضا عند العلم الإجمالي بأصله والشك في تقدمه وتأخره وعليه فينحصر الإيراد حينئذ بالإشكال الأول وهو معارضة أصالة تأخر الاستعمال بأصالة تأخر الوضع والإشكال الثاني على تقدير القول باعتبار أصالة تأخر الاستعمال من باب التعبد وأما على التقدير الآخر فيقال ان الأصل العقلائي بالعكس هو تأخر الوضع عن الاستعمال.
(٥٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»