عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٦٠
لبعض أفاضل سادات المتأخرين والحق وفاقا لصريح جماعة من المحققين هو الثاني (قال) واستظهر الأول من ملاحظة العناوين فان في التعبير بالأسامي تلويحا بل تصريحا بالوضع ويؤيده أدلة الطرفين من دعوى التبادر وغيره من خواص الحقيقة والمجاز. (ثم قال) مضافا إلى عدم تعقل النزاع على تقدير عدم الوضع لأن القائل بالأعم حينئذ ان أراد صحة استعمال اللفظ في الأعم أو وقوعه مجازا فهو مما لا سبيل لإنكاره فان القائل بالصحيح يعترف في الجواب عن أدلة الأعمي بوقوعه وصحته كما أنه لا سبيل لإنكار استعمال اللفظ في الصحيح إذ لم يدع القائل به أنه على وجه الحقيقة (انتهى) أقول ومرجع هذا كله إلى وجوه ثلاثة كما أشرنا وهي التعبير في عنوان البحث بالأسامي واستدلال الطرفين بالتبادر ونحوه من علائم الوضع وعدم تعقل النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية وسيأتي الجواب من نفس التقريرات عن كل من هذه الوجوه جميعا فانتظر.
(قوله وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره... إلخ) قد عرفت آنفا ان ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم جريان النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية وجوه ثلاثة (أما الأول والثاني) فقد أجاب عنهما في التقريرات (بما هذا لفظه) أقول الوجه في اختصاص العنوان بعد تسليم دلالة الاسم على الوضع أن عنوان النزاع انما هو من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية وانما تبعهم في العنوان من لا يقول بها جريا على ما هو المعنون في كلامهم (إلى أن قال) ومنه يظهر الوجه في اختصاص الأدلة يعنى بها أدلة الطرفين من التبادر ونحوه (قال) فإنها تابعة لما هو الواقع في العنوان ولم يظهر من النافي للحقيقة الشرعية مع ذهابه في المقام إلى أحد الوجهين التمسك بما ينافي ما اختاره من العدم (انتهى) (وأما الوجه الثالث) وهو عدم تعقل النزاع على
(٦٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»