عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥
إلى حاق اللفظ أو إلى القرينة فلا كلام وأما إذا شك ولم يعلم أن تبادر المعنى هل هو مستند إلى حاق اللفظ كي يكون اللفظ حقيقة فيه أو إلى القرينة كي لا يكون حقيقة فيه فلا يجدى أصالة عدم القرينة في إحرازها كون الاستناد إلى حاق اللفظ لا إلى القرينة كما يظهر ذلك من المحقق القمي بل ومن الفصول أيضا (نعم) إذا عرف المعنى الحقيقي واستعمل اللفظ وشك في إرادته منه لاحتمال وجود القرينة الصارفة عنه فحينئذ تجري أصالة عدم القرينة ويحرز بها إرادة المعنى الحقيقي وهذا معنى قول المصنف في المتن لعدم الدليل عليها الا في إحراز المراد لا الاستناد.
(قوله ثم ان عدم صحة سلب اللفظ... إلخ) هذه هي العلامة الثانية للحقيقة وسنذكر تفصيلها كما ينبغي.
(قوله كذلك عن معنى... إلخ) كان الأولى تأخير كلمة كذلك من كلمة عن معنى أي ثم ان عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا عن معنى كذلك تكون علامة كونه حقيقة فيه كالتبادر بعينه.
(قوله كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة والتفصيل... إلخ) (قوله في الجملة راجع إلى كل من عدم صحة سلب اللفظ وصحة سلب اللفظ وذلك بقرينة ما سيأتي من التفصيل (وحاصل) تفصيله أن عدم صحة سلب اللفظ عن معنى وصحة حمله عليه بالحمل الأولى الذاتي الذي ملاكه الاتحاد المفهومي كما في قولك الإنسان بشر علامة كون الموضوع هو معنى المحمول وعدم صحة سلبه عنه وصحة حمله عليه بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد الوجودي كما في قولك زيد ضاحك علامة كون الموضوع من مصاديق المحمول ومن أفراده الحقيقة هذا في عدم صحة السلب (وأما) صحة السلب كصحة سلب الأسد عن الرجل الشجاع فهو علامة عدم كون المسلوب عنه من مصاديق المسلوب ومن
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»