عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤
تبادر المعنى وانسباقه إلى الذهن من حاق اللفظ لا بمعونة القرينة ولو كانت هي كثرة الإطلاق والاستعمال أو غلبة الوجود أو الأكملية كما في الانصرافات المستندة إليها فالمعيار هو التبادر الحاقي لا الإطلاقي وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله من نفسه وبلا قرينة.
(قوله لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له... إلخ) وقد أورد على التبادر من وجوه عديدة كما في الفصول أوجهها ما أشار إليه المصنف وهو الدور وتقريبه أن تبادر المعنى من اللفظ يتوقف على العلم بالمعنى الموضوع له والا فكيف يتبادر وأي شيء يتبادر فلو توقف العلم بالمعنى الموضوع له على التبادر بمقتضى كونه علامة للوضع لزم الدور.
(قوله فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه... إلخ) هذا جواب عن الدور أي فإنه يقال إن الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه التبادر فالموقوف على التبادر هو العلم التفصيلي بالموضوع له والموقوف عليه التبادر هو العلم الإجمالي الارتكازي بالمعنى فلا دور والظاهر أن المراد من العلم الإجمالي الارتكازي في المقام هو العلم بالمعنى إجمالا من غير معرفة بأنه معنى حقيقي موضوع له أو معنى مجاري قد استعمل فيه اللفظ بالعناية فالتفصيل يعرف بالتبادر والتبادر يتوقف على العلم الإجمالي فتأمل جيدا.
(قوله هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح... إلخ) بمعنى أن تبادر المعنى من اللفظ عند أهل المحاورة يكون علامة للحقيقة للجاهل المستعلم وعليه فالموقوف على التبادر هو علم المستعلم والموقوف عليه التبادر هو علم أهل المحاورة فلا دور (قوله ثم أن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة... إلخ) وحاصله أنه إذا علم أن تبادر المعنى مستند
(٤٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»