عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣
يتناهى وأما استعمال الجملة المذكورة في المتردد الذي ادعى أنه فرع وضعها لمعنى حقيقي آخر وهو من يقدم رجلا ويؤخر أخرى حقيقة فنجيب عنه بان الجملة لم تستعمل في المتردد كي يستلزم وضعها لمعنى حقيقي آخر بل قد أسند التقدم والتأخر فيها إلى المتردد مجازا فالتجوز في الإسناد لا في الكلمة كي يستكشف منه وضع الجملة لمعنى حقيقي آخر.
(قوله بعد وضعها بموادها... إلخ) أي بعد وضع المفردات بموادها شخصيا وبهيئاتها نوعيا.
(قوله ومنها خصوص الهيئات المركبات... إلخ) أي ومن الهيئات المخصوصة خصوص الهيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات (قوله ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك... إلخ) أي ولعل المراد من العبارات الموهمة لوضع المركبات بجملتها من موادها وهيئاتها هو وضع الهيئات أي هيئات المركبات الذي اعترفنا به لخصوصيات النسب والإضافات لا وضع المركبات بجملتها علاوة على وضع كل من مفرداتها وهيئاتها في علائم الحقيقة والمجاز (قوله السابع لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه... إلخ) وقد ذكر المحقق القمي أول العلائم تنصيص أهل اللغة بان اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني ولكنه مبنى على حجية قول اللغوي وهي كما سيأتي في بحث الظنون الخاصة محل كلام بل منع ما لم يفد الوثوق والاطمئنان وعلى كل حال أول علائم الحقيقة حسب ذكر المصنف لها هو التبادر وهو أقواها وأشهرها والمراد من التبادر
(٤٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»