عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩
دليل ثالث قد أقامه المصنف لعدم كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي مرادة للافظها وهو أيضا متين فان إرادة اللافظ لو كانت جزء الموضوع له أو المستعمل فيه أو كان قيده كما أشار إلى هذا الترديد صاحب الفصول في كلامه المتقدم بقوله سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا... إلخ كان الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا أي جزئيا ذهنيا بخلاف ما إذا كانت إرادة اللافظ من مسوغات الاستعمال ومجوزاته.
(قوله فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه... إلخ) أي فيما وضع له اللفظ كي لا يوجب أخذه فيه كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا بل المأخوذ فيه على القول بالأخذ هو مصداق الإرادة ومن المعلوم أنه مما يوجب كون الموضوع له لعامة الألفاظ خاصا أي جزئيا ذهنيا كما ادعى في الحروف.
(قوله وهكذا الحال في طرف الموضوع... إلخ) هذا مربوط بقوله السابق بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب لا بما هما مراد ان فيقول وهكذا الحال في طرف الموضوع أي فيكون الموضوع هو نفس زيد بما هو هو لا بما هو مراد للافظ والأولى كان ذكر ذلك ذيل الدليل الثاني قبل ذكر الدليل الثالث.
(قوله وأما ما حكى عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل... إلخ) المتوهم هو صاحب الفصول.
(قال) بعد عبارته المتقدمة ثم إن قلنا بأنها موضوعة للمعاني من حيث كونها مرادة... إلخ ما هذا لفظه والظاهر أن ما حكى عن الشيخ الرئيس
(٣٩)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»